Supreme Constitutional Court judgment, case 76 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 13 March 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 76 of judicial year 19
- Hearing date
- 13 March 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بأكمله ، والمواد (1/5 و2 و3 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، والمادة (11 مكرراً ثانياً ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / خالد فوزى جابر
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير العدل
3 - السيدة / هالة عبد الحميد سيد الأهل
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر إبريل سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بأكمله ، والمواد (5/1 و2 و3 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، والمادة (11 مكرراً ثانياً ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً : بعدم قبول الدعوى .وثانياً : برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى أن المدعى عليها الثالثة ( فى الدعوى الدستورية ) كانت قد أقامت الدعوى رقم 71 لسنة 1995 أمام محكمة بندر ميت غمر للأحوال الشخصية ، بطلب الحكم بإلزام المدعى بأداء نفقة زوجية شهرية ونفقة لابنتهما الصغيرة وذلك منذ تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهما منذ 16/7/1994، وقالت بياناً لدعواها أنها تزوجت المدعى بصحيح العقد الشرعى وأنجبت منه ابنة فى 30/9/1993 ، إلا أنه تركها بلا نفقة اعتباراً من التاريخ آنف البيان . حكمت المحكمة بجلسة 30/6/1996 بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليها الثالثة نفقة زوجية مقدارها 250 جنيه شهرياً ومبلغ 150 جنيه نفقة شهرية لابنته منذ 16/7/1994 . استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 235 و 240 لسنة 1996 أمام محكمة مأمورية ميت غمر الكلية للأحوال الشخصية ، ولدى تداول الاستئناف دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (11) من القانون رقم 100 لسنة 1985 ، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه ، فقد صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته . إذ كان ذلك ، وكان التصريح بإقامة الدعوى الماثلة قد ورد فقط على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (11) من القانون رقم 100 لسنة 1985 . فإن نطاق الدعوى ينحصر فيهما ، دون ما سواهما مما تضمنته الطلبات الواردة فى ختام صحيفتها ، وتغدو الدعوى فيما جاوز نطاقها المتقدم غير مقبولة ، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التى رسمها قانونها .
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (11) من القانون رقم 100 لسنة 1985 ، فإنه لما كان المشرع قد رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها ، فحتم ألا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع أمر تحديده بحيث لا يجاوز ميعاد ثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، وكان الأصل أن هذه الأوضاع الإجرائية من الأشكال الجوهرية فى التقاضى لتعلقها بمصلحة عليا غايتها أن ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقاً لقانون المحكمة وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه ، وكان البين من الاطلاع على صورة طبق الأصل من محضر جلسة 13 مارس 1997 فى الاستئناف رقم 235 لسنة 1996 محكمة مأمورية ميت غمر الكلية للأحوال الشخصية سالف الذكر ، أن هذه الصورة قاطعة فى أن المدعى دفع بعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 100 لسنة 1985 الفقرة 2 ، 3 فأجابته محكمة الموضوع إلى طلبه ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته ، إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عيّنها المدعى وحددها ، باعتبارها نطاقاً لدفعه ، متضمناً تحديد أبعاده ، كى تجيل محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدر جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها ، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها . متى كان ذلك ، وكان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية لم يتضمن سوى سبع مواد فقط ، فإن ما أثاره المدعى فى دفعه أمام محكمة الموضوع ينطوى على تجهيل بالنصوص التشريعية المطعون عليها ، لا يشتمل على تعريف بها يكون محدداً بذاته لما هيتها ، وكاشفاً عن حقيقة محتواها ، وكان هذا التحديد لازماً حتمياً لتقدير جديته ، ومن ثم فإن خلو الدفع بعدم الدستورية من بيان تلك النصوص ، ثم التصريح للمدعى برفع الدعوى الدستورية ترتيباً عليه ، مؤداه أن هذا التصريح قد ورد على غير محل ، إذ يتعين دائماً لاتصال هذه الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا عن طريق الدفع الفرعى ، ألا يكون هذا الدفع مبهماً وأن يكون تقدير محكمة الموضوع لجديته تالياً لبيان مضمونه ، وهو ما قام الدليل على نقيضه . لما كان ذلك ، فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بالمحكمة بالمخالفة للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، ويتعين بالتالى عدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 11 bisnot on the website yet
- 100/1985 · Article 11not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.