Supreme Constitutional Court judgment, case 61 of judicial year 18 (constitutional review), hearing of 6 March 1999
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 61 of judicial year 18
- Hearing date
- 6 March 1999
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 11 مكرراً (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ؛ وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 مارس سنة 1999 الموافق 18 ذو القعدة سنة 1419ه.
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبدالمجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور العاصى .
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 61 لسنة 18 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ طارق حسن عبده الهيتمى
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
2 - السيدة / ايناس حامد عيسوى عواره
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من يونيه سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 11 مكرراً (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الثانية كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 61 لسنة 1995 أحوال شخصية نفس بندر أول طنطا طالبة فرض نفقة لها اعتبارا من 15/12/1994 فقضت المحكمة الجزئية - فى ذلك الطلب - بإلزام المدعى بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة جنيه نفقة بأنواعها اعتبارا من 16/2/1995 · طعن المدعى على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1215 لسنة 1995 أحوال مستأنف محكمة طنطا الابتدائية ؛ وتمسك فى صحيفته بسقوط حق زوجته فى النفقة لمغادرتها منزل الزوجية دون إذنه · وأثناء نظر استئنافه دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 · وبعد تقدير المحكمة لجدية دفعه أذنت له برفع دعواه الدستورية فأقامها.
وحيث إن المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية تضمنت خمس فقرات؛ جرى نص الفقرات الأربع الأولى منها على النحو التالى :
<< إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع·
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان؛ وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف النفقة من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد >> ·
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته الشريعة الإسلامية فى أصولها الكلية ؛ بأن أجرى نفقة للزوجة الممتنعة عن طاعة زوجها من تاريخ تركها منزل الزوجية وحتى انتهاء الميعاد المقرر قانونا لاعتراضها على إعلان الطاعة ، رغم فوات الاحتباس - وهو مناط النفقة - خلال هذه المدة .
وحيث إن من المقرر، أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ؛ وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة ، ومن ثم، فإن شرط المصلحة يحدد لتلك الخصومة نطاقها؛ فلا تندرج تحته إلا النصوص التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى دون ما سواها.
وحيث إن القانون رقم 100 لسنة 1985 المشار إليه عقد الاختصاص بنظر دعوى الاعتراض على إعلان الطاعة للمحكمة الابتدائية ونظم بالطريقة التى رسمها؛ إجراءات إثبات امتناع الزوجة عن الطاعة بمغادرتها منزل الزوجية بدءا من إعلانها بالعودة إليه؛ وانتهاءً بالفصل فى اعتراضها على هذا الإعلان؛ وأثر تفويت ميعاد الاعتراض عليه على جريان النفقة · ومؤدى ذلك أن إعلان الطاعة يستنهض إجراءات، ويرتب آثارا؛ تشكل منظومة قائمة بذاتها، فإذا لم يكن لإعلان الطاعة من وجود؛ ولم يتعلق به -بالتالى - طلب أو دفع لأى من طرفى الخصومة الموضوعية ؛ انتفت حتما الرابطة المنطقية بين تلك الخصومة وبين نص المادة 11 مكررا (ثانيا) بما فى ذلك فقرتها الرابعة المطعون عليها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت، أن أوراق الدعوى الموضوعية التى أبدى فيها الدفع بعدم الدستورية ، لم تتضمن إعلانا بالعودة إلى منزل الزوجية ومن ثم فلم يكن هناك محل للاعتراض عليه، وإنما يدور النزاع الموضوعى حول نفقة الزوجة ، مما يحكمه نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة ، فإن النص الطعين يكون منبت الصلة بالنزاع الموضوعى ، وتكون الدعوى الماثلة قد اقيمت مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ؛ وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 11 bisnot on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.