انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 25 لسنة 1929

المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 33/1992المصدر: · التراخيص
منذ 31 يوليو 1958 · بالقانون 103/1958المصدر:
من 25 مارس 1929 إلى 31 يوليو 1958المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.