انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 25 لسنة 1929

المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 140 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 16 فبراير 2006 إلى 23 يوليو 2017 · بالقانون 2/2006

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 33/1992المصدر: · التراخيص
منذ 31 يوليو 1958 · بالقانون 103/1958

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 25 مارس 1929 إلى 31 يوليو 1958المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.