القانون رقم 25 لسنة 1929
المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.