القانون رقم 25 لسنة 1929
المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينه وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة [غير مقروء] عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .
٥ — النفقة والعدة
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية ، والمعدل بالقانونين رقمى 44 لسنة 1979، 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.