القانون رقم 25 لسنة 1929
المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها
تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا
وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة
على أقساط .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 49. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامأمورية بورسعيد رقم 1665لسنة 13 ق . اسرة بورسعيد
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 18 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ونص المادة الأولي والرابعة من الإعلان الدستورى والصادر فى 6/7/2013 والمنشور…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذه حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية"و بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة في الدعوى رقم 160 لسنة 1…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 7 لسنة 8 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 11475 لسنة 84 ق .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 18 مكرر ثالثا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقانون الأحوال الشخصية المادة 18 مكرر من المرسوم 25لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمي 12294لسنة 126و 12362لسنة 126ق أسرة استئناف القاهرة الجديدة . و الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 8 ق
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأ…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وذلك فيما نصت عليه من أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية فيما نصت عليه من " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال ا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه ، من أن " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القو…
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياسن الحضانة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياسن الحضانة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياسن الحضانة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياسن الحضانة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياسن الحضانة
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- العمل بأحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.