قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 25 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 40 قضائية "دستورية.
المقامة من
أسامة سعيد محمد يوسف
ضـــــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلــــــــس الــــــــــــــــــوزراء
3- رئيس مجلس النــــــــــــــــــــــــــواب
4- وفاء عبد المقصود عبد الله نعيم العريان
بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية المادة (18 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من النص على تحديد مسبق لنفقة المتعة لا يقل عن نفقة سنتين.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 15/5/1993، فى الدعوى رقم 18 لسنة 10 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى؛ ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 23 (تابع) بتاريخ 10/6/1993، وبحكمها الصادر بجلسة 19/6/1993، فى الدعوى رقم 9 لسنة 11 قضائية دستورية، القاضى كذلك برفض الدعوى، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (27) تابع بتاريخ 8/7/1993؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.