حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 175 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 175 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
سن الحضانة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 فبراير سنة 2001 الموافق 9من ذى القعدة سنة 1421هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور.
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 19 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد / إبراهيم عبد الرحمن سلامه
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس الوزراء
3ــ السيد وزير العدل
4ــ السيد رئيس مجلس الشعب
5ــ السيدة / ناريمان محمد الحديدى
الإجراءات
بتاريخ السابع من سبتمبر سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 1401 لسنة 1994 شرعى أمام محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية ابتغاء الحكم لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات، وإذ قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى لها متعة مقدارها ثمانية وأربعون ألف جنيه" فقد قام كل من المدعى والمدعى عليها الخامسة بالطعن على ذلك الحكم بالاستئنافين رقمى 2451 لسنة 113 قضائية ، 1543 لسنة 114 قضائية · وأثناء نظرهما دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، صرحت له برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15 مايو سنة 1993 فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5 يونيو سنة 1993، وكان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية · المادة 18 مكرراالمادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.