Supreme Constitutional Court judgment, case 175 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 3 February 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 175 of judicial year 19
- Hearing date
- 3 February 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
سن الحضانة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 فبراير سنة 2001 الموافق 9من ذى القعدة سنة 1421هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور.
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 19 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد / إبراهيم عبد الرحمن سلامه
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس الوزراء
3ــ السيد وزير العدل
4ــ السيد رئيس مجلس الشعب
5ــ السيدة / ناريمان محمد الحديدى
الإجراءات
بتاريخ السابع من سبتمبر سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 1401 لسنة 1994 شرعى أمام محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية ابتغاء الحكم لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات، وإذ قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى لها متعة مقدارها ثمانية وأربعون ألف جنيه" فقد قام كل من المدعى والمدعى عليها الخامسة بالطعن على ذلك الحكم بالاستئنافين رقمى 2451 لسنة 113 قضائية ، 1543 لسنة 114 قضائية · وأثناء نظرهما دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، صرحت له برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15 مايو سنة 1993 فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5 يونيو سنة 1993، وكان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Decree-Law 25 of 1929 · Article 18 bisالمادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.