Law 25 of 1929
Article 18 bis of the Personal Status Decree-Law 25 of 1929
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها
تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا
وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة
على أقساط .
Rulings that mention this article
49 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمأمورية بورسعيد رقم 1665لسنة 13 ق . اسرة بورسعيد
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 18 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ونص المادة الأولي والرابعة من الإعلان الدستورى والصادر فى 6/7/2013 والمنشور…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذه حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية"و بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة في الدعوى رقم 160 لسنة 1…
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 7 لسنة 8 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 11475 لسنة 84 ق .
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة 18 مكرر ثالثا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
- Decision · Supreme Constitutional Courtقانون الأحوال الشخصية المادة 18 مكرر من المرسوم 25لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمي 12294لسنة 126و 12362لسنة 126ق أسرة استئناف القاهرة الجديدة . و الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 8 ق
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأ…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وذلك فيما نصت عليه من أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية فيما نصت عليه من " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال ا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه ، من أن " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القو…
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtسن الحضانة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtسن الحضانة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtسن الحضانة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtسن الحضانة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtسن الحضانة
- Judgment · Supreme Constitutional Court- العمل بأحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى …
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.