Supreme Constitutional Court judgment, case 69 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 10 March 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 69 of judicial year 21
- Hearing date
- 10 March 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
سن الحضانة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / سامى نبيه سيدهم
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 - السيدة / جيهان فاروق نبيه
الإجراءات
بتاريخ 28/4/1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 واحتياطياً تفسير النص لاختلاف المحاكم فى شأنه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 2469 لسنة 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بتقرير نفقة متعة لها مقدارها مائة ألف جنيه ، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة المشار إليها ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الطعينة وهى المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أن " الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها ، بحكميها الصادرين بجلسة 15/5/1993 ؛ الأول فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية " دستورية " والثانى فى القضية رقم 18 لسنة 10 قضائية "دستورية " واللذين قضيا برفض الدعوى ، وإذ نُشر الحكم الأول فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5 / 6 / 1993 ؛ كما نُشر الثانى بها بتاريخ 10/6/1993 ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطى للمدعى ، وهو طلب تفسير النص الطعين المشار إليه ، فإنه من المقرر أن طلب التفسير التشريعى الذى تنظره المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 33 من قانونها لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، إذا كان للنص التشريعى المطلوب تفسيره أهمية جوهرية لا قانونية فحسب ، وإنما كان قد ثار عند تطبيقه خلاف حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التى يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه . لما كان ذلك ؛ فإن طلب المدعى تفسير النص الطعين المشار إليه لايكون قد اتصل بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، ويضحى كذلك غير مقبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 100/1985 · Article 18 bisnot on the website yet
- 25/1929 · Article 18 bisnot on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.