Supreme Constitutional Court decision, case 172 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 172 of judicial year 33
- Hearing date
- 8 November 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون الأحوال الشخصية
المادة 18 مكرر من المرسوم 25لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 172 لسنة 33 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ الطنطاوى محمود الطنطاوى محمود
ضد
1 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزيرالعدل
4 - السيدة / أميرة أحمد السيدمرسى عبد اللاه
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) مكررًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/10/2011،طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) مكررًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى ، بحيث إذا لم يرفع المدعى دعواه خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة ؛ اعتُبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن.
وحيث إن المدعى كان قد دفع بعدم دستورية النص المطعون فيه أمام محكمة الموضوع بجلسة 11/7/2011، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17/10/2011 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الدستورية بتاريخ 13/10/2011، متجاوزًا بذلك الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية ، إذ أقام دعواه بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة المحددة حدًّا أقصى لإقامتها، ومن ثم تكون دعواه الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 18 bisnot on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.