قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 172 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 172 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون الأحوال الشخصية
المادة 18 مكرر من المرسوم 25لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 172 لسنة 33 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ الطنطاوى محمود الطنطاوى محمود
ضد
1 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزيرالعدل
4 - السيدة / أميرة أحمد السيدمرسى عبد اللاه
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) مكررًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/10/2011،طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) مكررًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى ، بحيث إذا لم يرفع المدعى دعواه خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة ؛ اعتُبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن.
وحيث إن المدعى كان قد دفع بعدم دستورية النص المطعون فيه أمام محكمة الموضوع بجلسة 11/7/2011، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17/10/2011 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الدستورية بتاريخ 13/10/2011، متجاوزًا بذلك الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية ، إذ أقام دعواه بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة المحددة حدًّا أقصى لإقامتها، ومن ثم تكون دعواه الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 18 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.