Supreme Constitutional Court judgment, case 201 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 9 December 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 201 of judicial year 21
- Hearing date
- 9 December 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
سن الحضانة
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9
ديسمبر سنة 2001 الموافق24 من رمضان سنة 1422 ه .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير
وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى
محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح
.
وحضور
السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس
هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 21 قضائية
"دستورية "
المقامة من
السيد / مجدى إبراهيم مصطفى بركه
ضد
1
- السيد / رئيس
الجمهورية
2
- السيد / رئيس
مجلس الوزراء
3
- السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4
- السيدة
/ دينا زاد صلاح عبده فليس
الإجراءات
بتاريخ 21 من أكتوبر سنة
1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ،
وطلب أصليا الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم
100 لسنة 1985 واحتياطياً تفسير ذلك النص
لاختلاف المحاكم فى شأنه .
قدمت
هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
.
وبعد
تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت
الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم .
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين
من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت على
المدعى الدعوى رقم 175 لسنة 1989 شرعى
أمام محكمة بولاق الابتدائية بطلب الحكم بفرض نفقة متعة مناسبة لها
. والمحكمة
حكمت بتاريخ 25/3/1999 غيابياً بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 12000 جنيه نفقة متعة ، وإذ عارض فى الحكم فقد دفع بعدم دستورية نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 .
وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع
الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة ، إلا أن المحكمة بعد أن
تبين لها أن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بشأن
هذا النص ، 1 - استمرت فى نظر الدعوى وقضت بقبول المعارضة وتعديل الحكم المعارض فيه
بالنسبة لمبلغ النفقة ، وقد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف .
وحيث إن هذه المحكمة الدستورية العليا سبق أن
حسمت المسألة الدستورية المثارة فى
الدعوى الماثلة ، بحكميها الصادرين بجلسة 15/5/1993 فى
القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية
" دستورية " والثانى فى
القضية رقم 18 لسنة 10 قضائية دستورية
واللذين قضيا برفض الدعوى ، و نشر الحكمان فى الجريدة
الرسمية بتاريخ 5 / 5 /
1993 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة
وبالنسبة للدولة بسلطاتها
المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى
حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد
لمراجعته ، فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى
استمرت فى نظر الدعوى
وفصلت فيها دون أن تنتظر الحكم فى الدعوى الدستورية التى سبق أن صرحت برفعها
بعد أن أصبح ولا مصلحة للمدعى فيها ، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة
تكون غير مقبولة .
وحيث إنه عن الطلب
الاحتياطي للمدعى وهو طلب تفسير نص المادة المطعون عليها فإنه أيضاً غير مقبول ، ذلك أن طلب التفسير التشريعى الذى تنظره المحكمة
الدستورية العليا وفقاً
لنص المادة 33 من قانون تلك المحكمة لا يقدم إلا من وزير العدل
بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، إذا كان للنص التشريعى المطلوب تفسيره أهمية جوهرية لا قانونية ، وكان قد ثار عند تطبيقه خلاف
حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التى يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه . لما كان ذلك ، فإن
طلب المدعى تفسير
نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لا يكون قد اتصل بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة
قانوناً .
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 18 bisnot on the website yet
- 100/1985 · Article 18 bisnot on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.