حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 38 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 24 سبتمبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 27 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 7 لسنة 8 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 11475 لسنة 84 ق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
السيد / محمد أحمد مسعود
ضد
1 - ورثة / ديزيريه إدوار أنطوان، وورثة / ناديا ميشيل نصيف، وهم : طارق ميخائيل ديزيريه ونظام بيتر ديزيريه وإيشتار تيريز ديزيريه
2 - ورثة / حسن محمد حسن المنايلى، وهم : غادة حسن محمد حسن المنايلى وأمل حسن محمد حسن المنايلى
3 - السيد / محمد مالك حسن محمد حسن المنايلى
4 - وزير العدل
5- أمين مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة
6 - رئيس مأمورية الشهر العقارى مصر القديمة
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يونيو عام 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية"، بجلسة 15/5/1993، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 11475 لسنة 84 قضائية، والصادر بجلسة 21/3/2016.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن نزاعًا قضائيًّا حول ملكية قطعة أرض نشب بين أطراف الدعوى، حيث أقام ورثة ديزيريه أنطون، وورثة ناديا ميشيل نصيف، (المدعى عليهم الأوّل فى الدعوى المعروضة) الدعوى رقم 3303 لسنة 2009 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم على المدعى، وورثة حسن محمد حسن المنايلى، والمدعى عليه الرابع، بعدم نفاذ التصرفات الصادرة منهم، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة فى الدعوى رقم 8743 لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة، والدعوى رقم 2053 لسنة 2007 مدنى جزئى عابدين بالنسبة لهم، ومحو المشهر رقم 521 لسنة 2009 جنوب القاهرة، وذلك فى مواجهة المدعى عليهما الخامس والسادس فى الدعوى المعروضة. واستندوا فى ذلك إلى ادعائهم ملكية قطعة الأرض المبينة بالأوراق بالميراث الشرعى عن مورثهم "ديزيرية إدوار أنطوان"، بالمشهر 2918 لسنة 1944 مصر المختلطة، والمشهر 1837 لسنة 1946 الجيزة، وهما محل عقد البيع المؤرخ 1/3/1950 الصادر من مورثهم لصالح "حسين حامد زغلول"، والذى قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى 8045 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة، كما صدر لصالحه حكم فى الدعوى رقم 952 لسنة 1996 مدنى كلى جنوب القاهرة بإلزام الشهر العقارى بتسجيل الحكم سالف الذكر، حيث سجل برقم 2873 لسنة 1997 جنوب القاهرة. وأضافوا أن مورثهم صدر لصالحه حكم فى الاستئناف رقم 9385 لسنة 103 ق القاهرة، بإلغاء الحكم المستأنف رقم 8045 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة، وتأشر بموجب ذلك الحكم على المشهر رقم 2873 لسنة 1997، كما قام المدعى والمدعى عليهم ورثة حسن محمد حسن المنايلى بالتأشير على هامش المشهر بالحكم رقم 10507 لسنة 2002 مدنى كلى جنوب القاهرة، القاضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف 9385 لسنة 103 ق القاهرة. وإذ قضى فى الجناية رقم 2873 لسنة 1997 جنوب القاهرة بحبس "حسين حامد زغلول" وحسن محمد حسن المنايلى، لتزوير المشهر رقم 2873 لسنة 1997 جنوب القاهرة، فقد قام ديزيريه إدوار أنطون مورث المدعى عليهم الأوّل، بتاريخ 25/1/1999، بالتأشير على هامش المشهر رقم 2873 لسنة 1997 جنوب القاهرة، بالدعوى رقم 18548 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة، بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرفات الصادرة من "حسين حامد زغلول". وبتاريخ 6/8/2006 تم التأشير على المشهر 2873 لسنة 1997 جنوب القاهرة بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 11038 لسنة 118 ق القاهرة، بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. وقد قدّر المدعى عليهم الأوّل أنه لما كان المشهر سالف الذكر هو عقدًا إضافيًّا للعقد المزور محل الجناية آنفة البيان، وإذ قضى بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى 8045 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة بصحـــــــــة ونفاذ عقــــــــــــد البيــــــــــع المؤرخ 1/3/1950 وبطلانه، فإن هذا العقد لا يكون له أثر. ومن ثم، أقاموا دعواهم الموضوعية المشار إليها بالطلبات السابق بيانها. وقد قضت المحكمة بوقفها لحين الفصل فى الجناية رقم 2197 لسنة 2006 الدرب الأحمر، والذى طعن عليه المدعى عليهم الأول والثانى والرابع بالاستئناف رقم 6601 لسنة 127 قضائية القاهرة، وقد قضت المحكمة بإلغاء الحكم، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة، وأثناء نظر الدعوى أبدى المدعى عليه الثالث طلبًا عارضًا برفض الدعوى الأصلية، ومحو وشطب أسبقية التأشير الهامشى للحكم 11038 لسنة 118 ق القاهرة. كما قدم المدعى طلبًا عارضًا برفض الدعوى الأصلية، وعدم التعرض له فى ملكية وحيازة الأرض محل النزاع المبينة بالمشهر 521 لسنة 2009 جنوب القاهرة، فقضت المحكمة بإجابة الطلبات فى الدعوى الأصلية، ورفضت الطلبين العارضين، فاستأنف المدعى عليه الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 11814 لسنة 128 ق القاهرة، كما استأنفه المدعى بالاستئنافين رقمى 11938، 1204 لسنة 128 قضائية القاهرة، واستأنفته سامية إبراهيم على بالاستئناف رقم 12272 لسنة 128 ق القاهرة، وقد ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة، وقضت فيها المحكمة بجلسة 15/4/2014 بتأييد الحكم المستأنف. وإذ لم يرتض المدعى وورثة حسن محمد حسن المنايلى، وسامية إبراهيم على شحاتة، هذا القضاء، قاموا بالطعن عليه بطريق النقض، والذى قيد برقم 11475 لسنة 84 ق. وبجلسة 21/3/2016 قضت المحكمة برفض الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن ما انتهى إليه قضاء محكمة النقض برفض الطعن قد جاء مخالفًا لما سبق أن تقرر من مبادئ فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/5/1993، فى القضية رقم 7 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وعليه أقام منازعة التنفيذ المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التى ناط نص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بهذه المحكمة الفصل فيها، أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها، فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدة لنطاقها، وأن يكون إسناد تلك الأحكام وربطهــــــــــا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم يكن لهــــــــــا بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلاً حاسمًا بقضائها، أما ما لم يكن مطروحًا على المحكمة، ولم تفصل فيه بالفعل، فلا تمتد إليه تلك الحجية. وتثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم والأسباب التى ترتبط بهذا المنطوق ارتباطًا وثيقًا وتكمله، لتكون معه وحدة واحدة لا تقبل الفصـل أو التجزئة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 15/5/1993، فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية " دستورية "، (أولاً) بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية نصوص المواد (5 مكررًا) بفقرتيها الأولى والثالثة و(11 مكررًا) و(18 مكررًا ثالثًا) و(23 مكررًا) بفقرتيها الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. (ثانيًا) برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادتين (18 مكررًا) و(20 فقرة أولى) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، المشار إليهما.وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 22 ( تابع ) بتاريخ 5 يونيو سنة 1993؛ وكان هذا الحكم، وقد صدر فى شأن يتعلق بحضانة الصغير ومتعة المطلقة، منبت الصلة، سواء من حيث نطاق أو مجال تطبيقه، بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 11475 لسنة 84 ق بجلسة 21/3/2016، ومن ثم، لا يُعد هذا الحكم عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 25/1929 · المادة 5 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- 25/1929 · المادة 18 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.