حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 23 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 10 مارس 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 23 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 مارس 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
سن الحضانة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى و ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / شريف مصطفى عمر
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / وزير العدل
3 – السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 - السيدة / داليا حيدر عبد العاطى
الإجراءات
بتاريخ 15 فبراير سنة 1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، وطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 32 لسنة 1998 شرعى أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية ، طالبة الحكم بفرض نفقة متعة مناسبة لها ، وقد قضت المحكمة فى تلك الدعوى بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ أربعة آلاف وثمان مائة جنيه نفقة متعة ، وقد استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ بالاستئناف رقم 232 لسنة 31 قضائية شرعى ، كما طعنت المدعى عليها الرابعة على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 227 لسنة 31 قضائية شرعى أمام ذات المحكمة ، التى قررت ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وأثناء نظر الاستئنافين دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، إلا أن المحكمة بعد أن تبين لها أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية بشأن هذا النص ، استمرت فى نظر الاستئنافين ، وقضت بقبولهما شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكميها الصادرين بجلسة 15 مايو سنة 1993 فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية " دستورية " ، و القضية رقم 18 لسنة 10 قضائية "دستورية " اللذين قضيا برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، ونشر الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5 ، 10 يونيه سنة 1993، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى فصل فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، وعلى ذلك فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى استمرت فى نظر الاستئنافين المشار إليهما والفصل فيهما ، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية الماثلة والتى سبق أن صرحت برفعها ، بعد أن غدت مصلحة المدعى بذلك منتفية فيها ، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.