قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 95 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 95 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 18 مكرر ثالثا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
لذلــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016م،
الموافــق الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعــــى عمـــــرو ورجب
عبد الحكيـــــم سليــــــــم وبولـــــس فهمـــى إسكنـــــــــدر والدكتور محمد
عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 95 لسنة 36 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيدة / هالة محمود عبد المقصــــــــــود
ضــــــد
1 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــوزراء
2 - السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3 – السيد / محمد مكاوى السيد عيد
بطلب
الحكم بعدم دستورية المادة (18) مكرر ثالثًا من القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فيما تضمنته من عدم أحقية الحاضنة فى التمسك بالعودة
لمسكن الحضانة حال تنازلها عن أجر المسكن من عناصر النفقة. وعدم دستورية الفقرة
الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، بإصدار قانون
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، والمادة (13) من
القانون رقم 10 لسنة 2004، بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، فيما أوجبتاه من
اتباع قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية
والتجارية فيما لم يرد به نص خاص فى أى من هذين القانونين.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إنه بالنسبة لطعن المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد
إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى
مسائل الأحوال الشخصية، والمادة (13) من القانون رقم 10 لسنة 2004، بإصدار قانون
إنشاء محاكم الأسرة، فيما أوجبتاه من اتباع قانون المرافعات المدنية والتجارية
وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص خاص فى أى من هذين
القانونين، فلما كانت المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر
بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم
المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى
بمخالفته، وأوجه المخالفة "، مما مؤداه أن المشرع أوجب لقبول الدعوى
الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًا للنص التشريعى المطعون
فيه بعدم الدستورية، وبيانًا للنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه هذه المخالفة،
وذلك لأن هذه البيانات الجوهرية هى التى تنبئ عن جدية الدعـــــوى وبها يتحدد
موضوعهـــــــا، حتى يتاح لذوى الشأن – ومن بينهم الحكومة التى تعتبر خصمًا فى
الدعوى الدستورية بحكم القانون يتعين إعلانها بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا
كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها.
متى
كان ذلك، وكانت المدعية قد أقامت طعنها على زعم أن الإحالة إلى هذين القانونين قد
تتعارض مع مقتضيات النصوص الموضوعية لقانون الأسرة، دون أن تبين النصوص الدستورية
التى تتعارض معها، ولا أوجه هذا التعارض، ولا ما عسى أن يطبق عليها من النصوص
المحالة، ومن ثم فإن الطعن على هذين النصين يكون مشوبًا بالتجهيل بما يوجب القضاء
بعدم قبول هذا الشق من الدعوى.
وحيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بدستورية
نص المادة (18) مكرر ثالثًا من القانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم
100 لسنة 1985، المثارة فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 5
لسنة 8 قضائية " دستورية " بجلسة 6 يناير سنة 1996، والذى قضى "
بعدم دستورية المادة (18) مكررًا ثالثًا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من :
أولاً : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم
ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجرًا كان أم
غير مؤجر .
ثانيًا : تقييدها حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرًا - بأن يكون
إعداده مسكنًا مناسبًا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعًا خلال فترة زمنية لا
يتعداها، نهايتها عدة مطلقته ". وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد
رقم (3) بتاريخ 18 يناير سنة 1996.
لما
كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام
والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول
بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فإن هذا الشق من الدعوى
يكون غير مقبول أيضًا.
لما
كان ذلك جميعه فإن الدعوى برمتها تكون جديرة بعدم القبول.
لذلــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 18 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون إنشاء محاكم الأسرة · المادة 13المادة (13) من القانون رقم 10 لسنة 2004
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.