انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 172 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
قرار
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 172 لسنة 33 قضائية
تاريخ الجلسة
8 نوفمبر 2014
الدائرة
غرفة مشورة

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.