حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 10 فبراير 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 10 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 فبراير 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
سن الحضانة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 فبراير سنة 2002 الموافق27 ذو القعدة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف و محمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / يحيى رشدى شفيق
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / وزير العدل
4- السيد / رئيس مجلس الشعب
5- السيدة / هانم صابر عبد العزيز إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يناير سنة 1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة سبق أن أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 778 لسنة 1998 شرعى كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة متعة ، وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى إلا أنه قام بتطليقها مرتين كانت أخراهما غيابية الأمر الذى تستحق معه نفقة متعة وفقاً لحكم المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية معدلاً بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه بجلسة 12/12/1998 بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً المشار إليها .
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15 مايو سنة 1993 فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5/6/1993 ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.