قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 49 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 4 سبتمبر 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 49 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 سبتمبر 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانون 4 لسنة 2005 في مسالة تخيير البنت البكر في البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء وهي الخامسة عشرة .
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من سبتمبر سنة 2021م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقام من
جلال الدين بركات أحمد عز الدين بركات
ضــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــوزراء
3- رئيس مجلـــس الشعب (مجلس النواب حاليًّا)
4- دنيا عبدالله محمد حسين
5- نوال محمد محمد حســــــــــــان
6- أحمد جلال الدين بركــــــات أحمد
7- لجين جلال الدين بركــــــــات أحمد
بطلب الحكم، أصليًا: بعدم دستورية ما ورد فى القانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، بشأن تخيير البنت البكر فى البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء فى الخامسة عشرة، واحتياطيًّا: عدم دستورية القانون ذاته فى مسألة تخيير الصغير والصغيرة فى البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فـــــــى الطلب الأصلى، بحكمها الصادر بجلســة الثانى عشـر من مايو سنة 2013، فى الدعوى رقم 145 لسنة 27 قضائية " دستورية"، الـــــذى قضت فيـــــه برفض الدعـــــوى، محــــددة نطاقهــــا فى نص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، المعــــدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005، من انتهاء حــــق حضانة النساء ببلــــوغ الصغيرة ســــن الخامسة عشرة، وتخييرها بعد بلوغها هذه السن فى البقاء فى يــــد الحاضنة حتى تتزوج، وقــــد نـُشر الحكم بالجريدة الرسمية العــدد 21 مكرر، بتاريخ2013/5/26. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بجميع سلطاتها، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبــــًا مــــن أى جهــــة كانت، وهى حجيــــة تحــــــــول بذاتهــــا دون المجادلــــــة فيهــــا، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فمــــن ثم تغــــدو الدعــــوى المعروضة فى شأن الطلب الأصلى غير مقبولة.
وحيث إنه عن المسألة الدستورية المثارة فى الطلب الاحتياطى، المتعلقة بتخيير الصغير الذى بلغ سن الخامسة عشرة فى البقاء فى يد الحاضنة حتى يبلغ سن الرشد، فلما كان المدعى لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، حتى تجيل بصرها فيه وتصرح بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه، فمن ثم يكون هذا الطلب بمثابة دعوى مباشرة لم تتصل بهذه المحكمة على النحو المقرر بالبند (ب) من المادة (29) من قانونها المشار إليه. الأمر الذى تكون معه الدعوى برمتها جديرة بعدم القبول.
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 20ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.