قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 29 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 10 يناير 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 29 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يناير 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد سن حضانة الصغير (انثى) ببلوغ سن الخامسة عشرة وتخييرها بعد بلوغها هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة حتى تتزوج.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 34 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ نشأت مليجى الدباوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيدة / زهرة إسماعيل بدوى
6- الصغيرة / ندى نشأت مليجى الرباوى
الإجراءات
أقام المدعى دعواه الماثلة طلباً الحكم:
(1) بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخيير الصغيرة بعد بلوغ سن الخامسة عشرة فى البقاء فى يد الحاضنة حتى تتزوج.
(2) وبعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إنه بالنسبة للطلب الأول فى الدعوى الماثلة ، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الطلب محددة نطاقها "بانتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغيرة سن الخامسة عشرة وتخييرها بعد بلوغها هذه السن فى البقاء في يد الحاضنة حتى تتزوج"، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 145 لسنة 27 قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 21 مكررًا بتاريخ 26/5/2013، وكان مقتضى نص المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تخول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الطلب الأول فى الدعوى الماثلة يكون غير مقبول.
وحيث إنه بالنسبة للطلب الثانى فى الدعوى الماثلة ، فلما كانت محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بالطعن على قانون محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، ومن ثم فإن طعنه بعدم دستورية هذا القانون يغدو بمثابة دعوى أصلية ، لم تتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع القانونية المقررة بالمادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن القضاء بعدم قبول هذا الطلب يكون متعيناً.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 20ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإ
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.