قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 91 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أكتوبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 91 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أكتوبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
و المادتين 2 ، 11 من قانون 10 لسنة 2004 بشأن محكمة الاسرة
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 91 لسنة 28 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / جمال فتحى عبد الحميد مرسى
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 – السيدة / نجلاء فتحى محمود عبد الفتاح
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية، وبعدم دستورية نص المادتين (2 و11) من قانون إنشاء محاكم
الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدّرت جدية الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه
المدعى، ومنحته أجلاً لجلسة 24/5/2006 لإقامة دعواه الدستورية، فتجاوز الميعاد،
وأودع صحيفتها فى 29/5/2006، أى بعد الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لإقامتها؛
خروجًا على القواعد الآمرة التى تحدد كيفية اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة
الدستورية العليا وميعاد رفعها على نحو ما تضمنه نص المادة (29/ب) من قانون هذه
المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 20ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.