Supreme Constitutional Court decision, case 91 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 1 October 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 91 of judicial year 28
- Hearing date
- 1 October 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
و المادتين 2 ، 11 من قانون 10 لسنة 2004 بشأن محكمة الاسرة
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 91 لسنة 28 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / جمال فتحى عبد الحميد مرسى
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 – السيدة / نجلاء فتحى محمود عبد الفتاح
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية، وبعدم دستورية نص المادتين (2 و11) من قانون إنشاء محاكم
الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدّرت جدية الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه
المدعى، ومنحته أجلاً لجلسة 24/5/2006 لإقامة دعواه الدستورية، فتجاوز الميعاد،
وأودع صحيفتها فى 29/5/2006، أى بعد الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لإقامتها؛
خروجًا على القواعد الآمرة التى تحدد كيفية اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة
الدستورية العليا وميعاد رفعها على نحو ما تضمنه نص المادة (29/ب) من قانون هذه
المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 20not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.