قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 43 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مايو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 43 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ثبوت حق الحضانة للأم ، ثم المحارم من النساء (مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب) .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الرابع من مايو سنة 2014م، الموافق الخامس من رجب سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبدالوهاب عبد الرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى
والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / حسام عمار المجلى محمد
2- السيدة / إنعام حيدر محمد إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد رئيس مجلس الشورى
6- السيدة / ثريا حسين فرغلى
7- السيدة / ريحاب مصطفى محمد عزت
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والخامسة من المادة )20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص الفقرتين الأولى والخامسة من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكمين الصادر أولهما :- فى الدعوى رقم 164 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 3/7/1999 – المتعلق بالفقرة الخامسة – والذى قضى برفض الدعوى ، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 28 بتاريخ 15/7/1999، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 145 لسنة 27 قضائية
" دستورية " بجلسة 12/5/2013 – المتعلق بالفقرة الأولى – والقاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد رقم (2) مكرر بتاريخ 26/5/2013 . ومن ثم فإنه إعما لاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.