قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 50 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 50 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قـانـون الأحوال الشخصية
المادة 20 من القانون 25لسنة 1929 والمعدله بالقانون رقم 4 لسنة 2005 من قانون الاحوال الشخصية
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ خالد محمد سيد زايد
ضد
1– السيدة / فاطمة حسن سيد أحمد
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ 17/4/2013 أقام المدعى دعواه الماثلة ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان فى ما ورد بالنص المطعون عليه من انتهاء سن حضانة النساء للصغير ببلوغه سن الخامسة عشر، وتقديم أقارب الأم على أقارب الأب في ترتيب الحاضنات.
حيث إن المسألتين الدستوريتين المثارتين بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمهما بحكميها الصادر أولهما بجلسة 3/7/1999 فى القضية رقم 164 لسنة 19 قضائية "دستورية "والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على نص الفقرة الخامسة من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية فيما قضى به من أن "يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء...." والصادر ثانيهما فى القضية رقم 125 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 4/5/2008 والذى قضى برفض الدعوى المقامة طعناً على نص الفقرة الأولى من المادة (20) سالفة الذكر والذى يقضى بانتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن الخامسة عشرة ...."، وقد نشر الحكم الأول بالجريدة الرسمية بعددها رقم (28) بتاريخ 15/7/1999، ونشر الحكم الثانى بالجريدة الرسمية بعددها رقم (20 مكرر) بتاريخ 19/5/2008.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ،وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها،وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته، الأمر الذى تغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.