حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 196 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 25 سبتمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 196 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 سبتمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
أحــــــــوال شخصيه
القانون 4لسنة 2005المعدل للفقرة الأولى من المادة 20من المرسوم بقانون 25لسنة 1929المعدل بالقانون 100لسنة 1985
"تحديد وتمديد لإنتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر وتخيير الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وأمرت بمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وعبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 29 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ طارق فوزى أحمد نعمة الله
2- السيدة / هيام محمد راشد كنعان
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيدة /علياء يوسف غالى محمد منير العيطة
6- السيدة /كوثر عبد المحسن حسن شريف
الإجراءات
بتاريخ 26/8/2007، أودع وكيل المدعيين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2005 المعدل للفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على نحو ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين أقاما على المدعى عليهما الخامسة والسادسة الدعوى رقم 433 لسنة 2006 أسرة سيدى جابر والتى أحيلت وقيدت برقم 1450 لسنة 2006 أسرة الرمل وذلك بطلب الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها الخامسة للصغير/عبدالله طارق فوزى لعدم أمانتها عليه وانتقالها إلى الجدة لأب. وكان المدعيان قد أقاما أيضا الدعوى رقم 1402 لسنة 2006 أسرة الرمل على المدعى عليها ذاتها بطلب إسقاط الحضانة عن المدعى عليها الخامسة وانتقالها إلى الجدة لأب لعدم قدرتها على رعايته ولإلحاقه بمدرسة لا يرغب فيها الأب، وإذ ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد. دفع المدعيان بجلسة 20/2/2007 بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا أن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 29/5/2007 طلب المدعيان سلخ الدعوى رقم 1402 لسنة 2004 وحصر الطلبات فيها على إلزام الحاضنة بإرسال الصغير إلى المدرسة والطعن بعدم الدستورية فى الدعوى رقم 1450 لسنة 2006 فاستجابت المحكمة إلى الطلب وأجلت الدعوى لجلسة 11/9/2007 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وإبداء النيابة رأيها فى الدعوى . فأقام المدعيان دعواهما الماثلة طعنا على دستورية القانون رقم 4 لسنة 2005 المعدل للفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية فيما تضمنته من تحديد سن الحضانة .
وحيث إن المدعيين قد دفعا بعدم دستورية المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بجلسة 20/2/2007. ثم عادا وطلبا بجلسة 29/5/2007سلخ الدعوى رقم 1450 للطعن بعدم الدستورية فصرحت المحكمة لها باتخاذ إجراءات الطعن ومن ثم فإن ذلك إنما ينصرف لما سبق أن دفع به المدعيان بجلسة 20/2/2007 وتكون الدعوى بذلك قد أقيمت بعد تقرير للجدية من محكمة الموضوع وتصريح منها بإقامتها.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 4/5/2008 فى القضية رقم 125 لسنة 27 قضائية "دستورية " حيث قضت برفض الدعوى المرفوعة طعنا على الفقرة الأولى – المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1928 المعدل بالقانونيين رقمى 100 لسنة 1985و 4 لسنة 2005 وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 20 مكرر فى 19/5/2008 وإذ كان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى حدود سلطاتها المختصة باعتباره قولا فصلا فى المسائل المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وأمرت بمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 20ليست في مكتبة الموقع بعد
- 25/1928 · المادة 20ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.