قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أبريل 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 22 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 20 / 1 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدله بالقانون رقم 4 لسنة 2005
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 39 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد محمد عبدالسميع محمد
ضــــــد
1- رئيس الجمهـــــــــــــــــورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- داليا عبدالحميد محمـــــــــد سعيد
4- ابتسام محمد عبدالسميع محمد على
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (20) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005، وكل نص آخر فى القانون أو لائحته التنفيذية يتعلق بموضوع النزاع.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما نصت عليه المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه من انتهاء حق حضانة النساء بالنسبة للصغير ببلوغ سن الخامسة عشرة.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة قد سبق
أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2008 فى القضية رقم 125 لسنة 27 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى؛ وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 ( مكرر ) بتاريخ 19/5/2008.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولــــــــة بسلطاتها المختلفة، بحسبانهـــــــــا قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.