Supreme Constitutional Court decision, case 209 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 209 of judicial year 30
- Hearing date
- 8 November 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد سن حضانة الصغير (انثى) ببلوغ سن الخامسة عشرة وتخييرها بعد بلوغها هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة حتى تتزوج.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 209 لسنة 30قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ أحمد محمد عبدالله الصفطاوى
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيدة / منال محمد زاهرعليوة
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة .
حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بما تضمنه النص المطعون فيه بانتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغيرة سن الخامسة عشرة ، وتخييرها بعد بلوغها هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة حتى تتزوج.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013،فى الدعوى رقم 145 لسنة 27 قضائية "دستورية "، والقاضى برفض الدعوى ، ونُشرهذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 21 (مكرر) بتاريخ 26/5/2013، متى كان ما تقدم،وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم،فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.