Supreme Constitutional Court decision, case 134 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 4 May 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 134 of judicial year 33
- Hearing date
- 4 May 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قصرحق الأجداد فى رؤية الأحفاد على حالة عدم وجود الآباء
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الرابع من مايو سنة 2014م، الموافق الخامس من رجب سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد محى الدين نافع مصلح
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير العدل
5- السيدة / شرين محمد فؤاد عبد العظيم
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لقصره حق رؤية الأجداد لأحفادهم حال عدم وجود الأبوين .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص الفقرة الثانية من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 37 لسنة 33 قضائية " دستورية " بجلسة 12/5/2013، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (21 مكرر) بتاريخ 26/5/2013، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.