Article 12 of the Family Courts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ،
وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (١٠) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ، لدى رفع أول دعوى ، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد( الأولي والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والرابعة عشر والخامسة عشر) من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.