Article 54 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 126 of 2008
This article's text is incomplete in the available sources
التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان .
ولايجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسى [غير مقروء] وإلا عوقب
بالحبس مدة لاتزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تز[غير مقروء] على
خمسمائة جنيه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 June 2008 · by Law 126/2008
Rulings that mention this article
14 in the library; the latest 14 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (54 / 2) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (54 ) من القانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .
- Decision · Supreme Constitutional Courtالحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك فيما تضمنته من إيلاء الولاية التعليمية ع…
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (54) من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 بشأن قانون الطفل
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (54/ 2) من قانون الطفل رقم 12 لسنة1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (54/ 2) من القانون رقم 126 لسنة 2008
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وبسقوط أحكام تلك المادة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالولاية التعليمية على الصغير.
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.