Supreme Constitutional Court decision, case 200 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 24 September 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 200 of judicial year 33
- Hearing date
- 24 September 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك فيما تضمنته من إيلاء الولاية التعليمية على الطفل للحاضن .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 200 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ مدحت محمد ذكى محمد على أرناؤوط
ضــــد
1 - السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــوزراء
2 - السيد وزير الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدل
3 - السيدة / عبير رزق محمــــــــــــــــــــــود
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك فيما تضمنته من إيلاء الولاية التعليمية على الطفل للحاضن .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــا بالحكــــم الصـــــادر فى القضيـــــة رقــــــم 6 لسنة 34 قضائية " دستورية "، بجلسة الخامس من مارس سنة 2016، والذى قضى برفض الدعوى؛ وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14 من مارس سنة 2016 .
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.