Supreme Constitutional Court decision, case 55 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 3 November 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 55 of judicial year 34
- Hearing date
- 3 November 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (54 / 2) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
إيهاب جلال نافع محمد
ضد
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم على إدارة شئون البلاد
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العدل
4- رشا سعد إبراهيم الشاذلى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 معدلاً بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه صدر الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، من النص على أن "وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن"، دون سائر ما تضمنه ذلك النص من أحكام.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/3/2016 فى الدعوى رقم 6 لسنة 34 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (10 مكررًا) الصادر فى 14/3/2016.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقــــــة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهـــــة كانت،
وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.