Supreme Constitutional Court decision, case 37 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 4 March 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 37 of judicial year 38
- Hearing date
- 4 March 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (54 ) من القانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .
لذلـك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة،
وألزمت
المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق
الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور
عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 قضائية " دستورية
".
المقامة من
صبحى السيد أحمد الحفناوى
الولى
الشرعى على ابن ابنه أحمد أيمن صبحى السيد الحفناوى
ضـــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس
الـــوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــدل
4- إيمان محمد عبد السلام محمد عويضة
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة
1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
المحكمــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث
إن نطاق الطعن الماثل ينحصر فى صدر الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما نصت
عليه من أنه "وتكون الولاية التعليمية على الطفل، للحاضن". دون سائر ما
تضمنه هذا النص من أحكام أخرى.
وحيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر
بجلسة 5/3/2016 فى القضية رقم 6 لسنة 34 قضائية "دستورية" والذى قضى
برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 (مكرر) بتاريخ 14
مارس سنة 2016.
ولما
كان مقتضى نص المادة 195 من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات
الصادرة عنها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها
المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، ومن ثم تكون الدعوى
المعروضة غير مقبولة.
لذلـك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة،
وألزمت
المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.