Supreme Constitutional Court decision, case 198 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 24 September 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 198 of judicial year 33
- Hearing date
- 24 September 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول
الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م،
الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم
سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد
العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 198 لسنة 33 قضائية " دستورية
"
المقامة من
الدكتور / محسن أحمد إبراهيم نوار
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
4 - السيدة / إيمان عبد المنعم بيومى الوكيـــــــــــــــــل
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن مناعى المدعى التى ضمنها صحيفة دعواه الدستورية، وأوجبت المادة (30) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تضمينها صحيفة الدعوى
الدستورية، قد انصبت فى حقيقتها على ما تضمنه صدر الفقرة الثانية من المادة (54)
من قانون الطفل المشار إليه من النص على أن " وتكون الولاية التعليمية على
الطفل للحاضن " دون سائر ما تضمنته تلك الفقرة من أحكام، وهو النطاق الذى
تتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن عليه، بحسبان القضاء فى مدى دستوريته
سيكون ذا أثر وانعكاس على النزاع الموضوعى، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة
الموضوع فيها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه
الأحكام.
وحيث
إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية فى خصوص ما تضمنه صدر الفقرة
الثانية من المادة (54) من قانون الطفل سالف الذكر من النص على أن : " وتكون
الولاية التعليمية على الطفل للحاضن "، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/3/2016 فى
الدعوى رقم 6 لسنة 34 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، ونشر هذا
الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 10 (مكرر) بتاريخ 14/3/2016، ومن ثم،
وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون هذه
المحكمة، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة بالنسبة لها، مما يتعين معه - لما
تقدم جميعه - القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول
الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.