Supreme Constitutional Court decision, case 5 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 31 July 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 5 of judicial year 32
- Hearing date
- 31 July 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (54/ 2) من القانون رقم 126 لسنة 2008
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنـة 2016م، الموافــق السادس والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمــــــــد غنيم والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 5 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / نبيل عبد الكريم عطيـــــــــــــــــــــــــــــة
ضــد
1 - السيد رئيــــس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعــــــــــــــــــــــب
4 - السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - السيد وزير التربية والتعليـــــــــــــــــــــــــم
6 - السيدة / لبنى محمـد أحمد السيد
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى القضية رقم 6 لسنة 34 قضائية "دستورية" بجلسة 5/3/2016، والذى قضى برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14/3/2016. ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعـوى غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.