Article 53 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :
١ - تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته
للمشاركة وتحمل المسئولية.
٢ - تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .
٣ - تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية ."
٤ - تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له ، وعلى الإخاء والتسامح
بين البشر، وعلى احترام الآخر .
٥ - ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق
أو العنصر أو الأصل الاجتماعى أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز .
٦ - تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.
٧ - إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم
بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
يهدف تعليم الطفل إلى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا وتنمية شخصيته
ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ، بقصد إعداد الإنسان المؤمن بربه
ووطنه ويقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية
والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدراته على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والإسهام
بكفاءة فى مجالات الإنتاج والخدمات أو لاستكمال التعليم العالى ، وذلك على أساس
من تكافؤ الفرص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.