Article 26 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة
بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها .
ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما
يكون لديه من مستندات فى المهلة التى يحددها له المفوض إذا رأى وجها
لذلك فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة
بملاحظاتها عن هذا الرد مع المستندات فى مدة [غير مقروء] .
ويجوز لرئيس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل
للطعن بتقصير الميعاد المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر
إلى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك
بطريق البريد ويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان .
ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد
فى الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.