Supreme Constitutional Court judgment, case 39 of judicial year 41 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 May 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 39 of judicial year 41
- Hearing date
- 8 May 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من مايو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرين من رمضان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم
ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط
ضد
سيد عبدالنعيم عبدالسميع أحمد
الإجراءات
بتاريخ الثانى من أكتوبر سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل فى تنازع الاختصاص القضائى الولائى، وتعيين الجهة القضائية المختصة ولائيًّا بنظر الدعوى رقم 2935 لسنة 2016 عمال كلى جنوب القاهرة، والدعوى رقم 56918 لسنة 72 قضاء إدارى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 2935 لسنة 2016 كلى عمال، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلــــــة، بوقــــــف تنفيذ القـــــرار رقـــــم 277 لسنة 2016 بفصلــــــه مــــــن العمـــــل، وما يترتب عليه من آثار أخصها عودته إلى عمله، وصرف كافة مستحقاته، وهى: راتب شهر يونيه 2016، ومقابل بدل إخطار ثلاثة شهور، والبدل النقدى لرصيد إجازاته عن (200) يوم، وكذا أحقيته فى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، كما قدم طلبًا عارضًا بالدعوى بإلزام الوكالة بأن تؤدى له بدل التدريب والتكنولوجيا المقرر صرفه بناء على قرار المجلس الأعلى للصحافة وقـــــدره (1200) جنيه شهريًا، وهذه الدعوى - طبقًا للشهــــــادة المقدمة من المدعــــــى - كان مؤجل نظرها لجلسة 8/10/2019. كما أقام المدعى عليه الدعوى رقم 56918 لسنة 72 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وآخرين، طعنًا على قرار فصله من العمل المشار إليه، وبالطلبات ذاتها التى ضمنها دعواه المقامة أمام جهة القضاء العادى، وما زالت تلك الدعوى فى مرحلة التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة - طبقًا للشهادة المقدمة من المدعى - وإذ ارتأى المدعى أن هناك تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص بين كل من جهتى القضاء العادى والإدارى عن الموضوع ذاته، فقد أقام دعواه المعروضة لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظره.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقًا لنص البند "ثانيًّا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوريـــــة العليـــــا الصـــــادر بالقانـــــون رقـــــم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهمـــــا عن نظرهـــــا أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفـــــع الأمـــــر إلـــــى المحكمة الدستوريـــــة العليـــــا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة وفقًا لنصى المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة، ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء العادى والإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى الدعويين المطروحتين، أو مضتا فى نظرهما بما يفيد عدم تخليهما عنهما، حتى يمكن القول بأن هناك تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه. ولا ينال من ذلك، الشهادة المقدمة من المدعى التى تفيد إقامة المدعى عليه الدعوى رقم 2935 لسنة 2016 كلى عمال، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وأنها مازالت متداولة، إذ لا يفيد ذلك تمسك جهة القضاء العادى باختصاصها بنظر الدعوى المشار إليها والفصل فيها، كما أن الشهادة المقدمة من المدعى، التى تتضمن إقامة المدعى عليه الدعوى رقم 56918 لسنة 72 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، وأنها فى مرحلة التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة، لا تفيد تمسك جهة القضاء الإدارى باختصاصها بالفصل فى هذه الدعوى، ذلك أن من المقرر وفقًا لأحكام المادتين (27، 29) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على محكمة القضاء الإدارى، إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة، على ضوء الطلبات الختامية التى أبداها الخصـــــوم، ثم تقدم تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى إلى رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أمام المحكمة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستوريـــــة العليـــــا الصـــــادر بال
- State Council Law · Article 27المادتين (27، 29) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمه
- State Council Law · Article 29المادتين (27، 29) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمه
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.