Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 41 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 August 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 22 of judicial year 41
- Hearing date
- 8 August 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
ضــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــوزراء
3- وزيـر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
الإجراءات
بتاريخ السابع من أبريل سنة 2019، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع الناشئ عن تنفيذ العقد الإدارى الذى تم بموجب أمر الإسناد المؤرخ 16/9/2002، بإلزام الشركة المدعى عليها الرابعة بتنفيذ مشروع الشبكات والخزانات العلوية لمركز ومدينة منفلوط – محافظة أسيوط، والمعروض على محكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى رقم 28510 لسنة 73 قضائية، وهيئة التحكيم بوزارة العدل، فى طلب التحكيم رقم 99 لسنة 2018.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
كما قدمت الشركة المدعى عليها الرابعة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير الإسكان والمرافـــــــق والمجتمعـــــــات العمرانية رقـــــــم 95 لسنة 2002، بتاريـــــــخ 16/9/2002، تم إسناد تنفيذ مشروع الشبكات والخزانات العلوية لمركز ومدينة منفلوط – محافظة أسيوط، إلى شركة المقاولون العرب – المدعى عليها الرابعة - بطريق الأمر المباشر. وذكرت الهيئة المدعية أنه إزاء تقاعس تلك الشركة عن إنهاء الأعمال المسندة إليها، وتلافى الملاحظات التى تعوق تشغيل المشروع ودخوله الخدمة الفعلية، فقد أقامت ضدها الدعوى رقم 28510 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبة الحكم بندب لجنة من خبراء وزارة العدل لحساب قيمة الملاحظات التى تعوق تشغيل المشروع، ولم تقم الشركة بتلافيها، وإلزام الشركة بأن تؤدى لها المبالغ التى ينتهى إليها تقرير الخبرة، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ 15/10/2012، وحتى تمام التنفيذ. وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 18/4/2019. ومن جانب آخر، كانت الشركة المدعى عليها الرابعة، قد أقامت ضد الهيئة المدعية، طلب التحكيم رقم 99 لسنة 2018، أمام هيئة التحكيم بوزارة العدل، طالبة الحكم بإنهاء التعاقد المشار إليه، وإلغاء تنفيذ المتبقى من بنود أعمال الخزانات العلوية، واعتبار التسليم الابتدائى لأعمال المشروع، تسليمًا نهائيًّا بانقضاء سنة من التسليم الابتدائى، وصرف جميع مستحقاتها المالية، ورد خطابات الضمان. وقد تحدد لنظر طلب التحكيم جلسة 9/4/2019. وإذ ارتأت الهيئة المدعية أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى، وهيئة التحكيم بوزارة العدل، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقًا لنص البند "ثانيًّا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوريـــــة العليـــــا الصـــــادر بالقانـــــون رقـــــم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًّا؛ لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها وقت رفع الدعــــــوى إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه " ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه ". ومن ثم، يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الهيئة المدعية لم ترفق بصحيفة الدعوى المعروضة، عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة – عملاً بنص المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة المشار إليه – ما يدل على تمسك جهة القضاء الإدارى باختصاصها بنظر الدعوى رقم 28510 لسنة 73 قضائية، أو ما يدل على تمسك هيئة التحكيم بوزارة العدل باختصاصها بنظر طلب التحكيم رقم 99 لسنة 2018، أو أن أيًّا من هاتين الجهتين قد مضت فى نظر النزاع المعروض عليها بما يفيد عدم تخليها عنه، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بينهما، يصلح لاستنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول الدعوى المعروضة. ولا ينال من ذلك إرفاق الهيئة المدعية بصحيفة دعواها المعروضة شهادة صادرة من محكمة القضاء الإدارى تفيد إقامتها الدعوى رقم 28510 لسنة 73 قضائية، وأنه محدد لنظرها جلســـــة 18/4/2019 بالدائرة الثامنة مفوضين (عقود)، ذلك أن مجـــــرد قيد الدعــــــــــوى بجـــــدول تلك المحكمة لا يعنى أنها مختصة بنظرها، لكون المنازعة الإداريـــــة – وفقًا لنصى المادتين (27، 29) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 – لا تُعد مطروحة على المحكمة للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، وإعداد تقرير مشتمل على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيها فيه مسببًا، ثم تعرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخًا معينًا لنظرها. كما لا يقدح فيما تقدم، إرفاق الهيئة المدعية بصحيفة دعواها المعروضة شهادة صادرة من مكتب التحكيم بوزارة العدل، تفيد تحديد جلسة 9/4/2019، لنظر طلب التحكيم، ذلك أن هذا الإجراء لا يفيد حسم هيئة التحكيم لأى من الأوضاع الشكلية والإجرائيــــــة الخاصــــــة بالنزاع المطروح أمامهــــــا، ولا يُلزم تلك الهيئة بقبول الطلب، ولا يُعد من إجراءات تمسكها باختصاصها بنظره.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن مناط قيام التنازع الإيجابى على الاختصاص، اللازم لاستنهاض ولايــــــة هذه المحكمة للفصــــــل فيه يكــــــون منتفيًا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستوريـــــة العليـــــا الصـــــادر بال
- State Council Law · Article 27المادتين (27، 29) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972
- State Council Law · Article 29المادتين (27، 29) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.