Supreme Constitutional Court judgment, case 12 of judicial year 25 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 February 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 12 of judicial year 25
- Hearing date
- 13 February 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن على قرار الإزالة رقم 681 لسنة 1999 حى غرب أسيوط موضوع الدعوى رقم 3568 لسنة 11 ق قضاء إدارى أسيوط والمحدد لنظرها جلسة 16/11/2003 والدعوى رقم 136 لسنة 2001 مدنى كلى مساكن أسيوط المستأنفة برقم 206 لسنة 78 ق استئناف عالى أسيوط والمحدد لنظرها جلسة 3/11/2003 والتى لم تتخل إحداهما عن نظر النزاع .
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى اختصاص جهة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 25 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيدة / مديحة أحمد عطية
ضد
1 – السيد محافظ أسيوط
2 – السيد رئيس حى غرب ومجلس مدينة أسيوط
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب " عثمان أحمد عثمان وشركاه "
5 – السيد / محمد حلمى عبد الرحمن الليثى
الإجراءات
بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2003 ، أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالبة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن على قرار الإزالة رقم 681 لسنة 1999 حى غرب أسيوط موضوع الدعوى رقم 3568 لسنة 11 ق قضاء إدارى أسيوط والمحدد لنظرها جلسة 16/11/2003 والدعوى رقم 136 لسنة 2001 مدنى كلى مساكن أسيوط المستأنفة برقم 206 لسنة 78 ق استئناف عالى أسيوط والمحدد لنظرها جلسة 3/11/2003 والتى لم تتخل إحداهما عن نظر النزاع .
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى اختصاص جهة القضاء العادى بنظر النزاع .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه صدر لصالح المدعى عليه الخامس بالدعوى الراهنة القرار رقم 681 لسنة 1991 حى غرب أسيوط بإزالة وإخلاء العقار موضوع القرار . فأقامت المدعية الدعوى رقم 713 لسنة 1999 أمام محكمة أسيوط الابتدائية طعناً عليه ، وبجلسة 30/5/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فقيدت الدعوى برقم 3568 لسنة 11 ق قضاء إدارى أسيوط وأحيلت لهيئة المفوضين وحدد لها جلسة 16/11/2003 .
كما أقام المدعى عليه الرابع فى هذه الدعوى ( بصفته أحد مستأجرى العقار سالف البيان ) الدعوى رقم 136 لسنة 2001 مساكن طعون أسيوط طعناً على ذات القرار ضد المدعى عليهم الأول والثانى والخامس بالدعوى الراهنة .
كما تدخلت المدعية فى الدعوى الحاضرة خصماً هجومياً فى تلك الدعوى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر / أحمد و زينب ، بطلب الحكم استعجالاً وقف تنفيذ القرار وموضوعاً إلغاءه .
وحيث إن المحكمة الابتدائية قضت فى دعوى المساكن سالفة الذكر بالرفض ، فطعنت عليه المدعية فى الدعوى الدستورية بالاستئناف ، وأثناء نظر الاستئناف تراءى لها أن هذا الأمر يشكل إحدى حالات تنازع الاختصاص لتمسك كل من محكمة القضاء الإدارى ومحكمة أسيوط الابتدائية بولايتها بنظر الدعوى المقامة أمام كل ولماّ يصدر حكماً منهياً للخصومة من أيهما فأقامت دعواها الحاضرة بطلب تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها .
وحيث إنه وإن كان الثابت من الأوراق أن محكمة أسيوط الابتدائية قد قضت برفض الدعوى ، إلا أن المدعية لم ترفق بالطلب الماثل ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت فى نظرها مما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن هناك تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، ولا ينال من ذلك القول بأن الدعوى رقم 3568 لسنة 11 ق إدارى أسيوط فى مرحلة التحضير بهيئة مفوضى الدولة ، ذلك إنه من المقرر وفقاً لأحكام المادتين (27 ، 29 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة على ضوء الطلبات الختامية التى أبداها الخصوم ، ثم تقدم تقريراً مسبباً فى نهاية المطاف بالرأى القانونى إلى رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى ، بما مفاده أن الإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير المنازعة الإدارية وتهيئتها للمرافعة لا ينطوى على قضاء من محكمة القضاء الإدارى باختصاصها أو مضيها فى نظر المنازعة المطروحة عليها ، إذ لن يصدر قضاء منها قبل عرض المنازعة عليها من هيئة مفوضى الدولة مشفوعة بتقريرها عن كل الجوانب الواقعية والقانونية المثارة فيها على ضوء الطلبات الختامية فى الدعوى ، سواء كان هذا القضاء متعلقاً بولايتها فى نظر الدعوى أو صادراً فى موضوعها . الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- State Council Law · Article 27المادتين (27 ، 29 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
- State Council Law · Article 29المادتين (27 ، 29 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.