Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 24 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 July 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 3 of judicial year 24
- Hearing date
- 4 July 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبة تعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهتى القضاء الإدارى والعادى بنظر النزاع بينها وبين المدعى عليهم والتى لم يفصل فيها بعد ولم تتخل إحداهما عن نظره .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 24 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / محمد الشاذلى عبد الجابر حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى
ضد
1 - السيد / محمد محمد شفيق عيد
2 - السيد / مصطفى محمد شفيق عيد
3 - السيد وزير الصناعة
4 - السيد مدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة
5 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا
6 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتصنيع المنسوجات والتجارة
الإجراءات
بتاريخ 23 يناير سنة 2002 ، أقامت الشركة التى يمثلها المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالبة تعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهتى القضاء الإدارى والعادى بنظر النزاع بينها وبين المدعى عليهم والتى لم يفصل فيها بعد ولم تتخل إحداهما عن نظره .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه طبقاً للقرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 أممت شركة " إخوان عيد للنسيج " المملوكة للمدعى عليهما الأول والثانى ، وأدمجت بالشركة المدعى عليها الخامسة ، ثم آلت إلى الشركة المدعية بقرار المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج الصادر بتاريخ 1/2/1967 ، وكان المدعى عليه الأول قد أقام الدعوى رقم 2287 لسنة 1992 مدنى كلى المحلة أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية ، ضد الشركة المدعية وباقى المدعى عليهم فيما عدا الثانى طالباً الحكم بتسليمه العقارات الموضحة بصحيفة تلك الدعوى والبالغ مساحتها ( 1 ف ، 1 ط ، 5 س ) ، وذلك على سند من أن لجنة التقييم المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 891 لسنة 1963 قد أدرجت تلك العقارات فى أصول الشركة المؤممة ، فى حين أنها مملوكة لمورثه بصفة شخصية بعقود مسجلة وليست باسم الشركة ، وبجلسة 27/7/1998 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا ، حيث قيدت بجدولها تحت رقم 5605 لسنة 5 ق ، وبجلسة 10/10/1999 تقرر حجزها للتقرير أمام هيئة مفوضى الدولة ولم يتم إعداد تقرير فيها . كما أقام المدعى عليهما الأول والثانى الدعوى رقم 1693 لسنة 1999 مدنى كلى المحلة أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية ، ضد الشركة المدعية وباقى المدعى عليهم ، طالبين الحكم بتسليمهم الأرض وما يوجد عليها من مبان والمملوكة لمورثهم وآخرين ملكية خاصة بموجب العقدين المسجلين رقمى 9121 بتاريخ 18/12/1961 ، 8694 بتاريخ 5/12/1961 والتى تبلغ مساحتها ( 1 ف ، 1 ط ، 5 س ) وتثبيت ملكيتهم لها ، على سند من أن لجنة التقييم قد أدرجت تلك العقارات على سبيل الخطأ ضمن أصول الشركة المؤممة فى حين أنها مملوكة لمورثهم ملكية خاصة وليست باسم الشركة كشخص اعتبارى . وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، فقد أقامت الدعوى الماثلة طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية قد أصدرت فى الدعوى رقم 1693 لسنة 1999 مدنى كلى ، حكماً تمهيدياً بتاريخ 29/4/2000 قبل الفصل فى الدفوع والموضوع بندب خبير لبيان حدود الأرض المطالب بها ومعالمها ومساحتها تحديداً ومالكها وسند ملكيته ، وعما إذا كان قرار التأميم قد شملها والإجراءات التى تمت فى هذا الشأن ، ولم يتم إيداع تقرير الخبير بعد ، بينما الدعوى رقم 5605 لسنة 5 ق إدارى طنطا قد تقرر بتاريخ 10/10/1999 حجزها للتقرير أمام هيئة مفوضى الدولة .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية ، قد حكمت قبل الفصل فى الدفوع والموضوع بندب الخبير المختص لأداء المأمورية سالفة البيان . إلا أن الشركة المدعية لم ترفق بالطلب وفقاً للمادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت هى الأخرى فى نظرها مما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن هناك تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، ولا ينال من ذلك الشهادة المقدمة مع الطلب بأن الدعوى رقم 5605 لسنة 5 ق فى مرحلة التحضير بهيئة مفوضى الدولة ، ذلك أنه من المقرر وفقاً لأحكام المادتين ( 27 ، 29 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة على ضوء الطلبات الختامية التى أبداها الخصوم ، ثم تقدم تقريراً مسبباً فى نهاية المطاف بالرأى القانونى إلى رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى ، بما مفاده أن الإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير المنازعة الإدارية وتهيئتها للمرافعة لا ينطوى على قضاء من محكمة القضاء الإدارى باختصاصها أو مضيها فى نظر المنازعة المطروحة عليها ، إذ لن يصدر قضاء منها قبل عرض المنازعة عليها من هيئة مفوضى الدولة مشفوعة بتقريرها عن كل الجوانب الواقعية والقانونية المثارة فيها على ضوء الطلبات الختامية فى الدعوى ، سواء كان هذا القضاء متعلقاً بولايتها فى نظر الدعوى أو صادراً فى موضوعها ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- State Council Law · Article 27المادتين ( 27 ، 29 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
- State Council Law · Article 29المادتين ( 27 ، 29 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.