حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 36 قضائية «تنازع»، جلسة 14 مارس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 4 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مارس 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 36 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ حنفى محمود جمال إدريس
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2-السيد وزير العدل
3- السيد رئيس محكمة شبراخيت لشئون الأسرة
4- السيدة / نبيلة لطفى محمود سعد شداد.
"الإجراءات"
بتاريخ السابع والعشرين من شهر يناير سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا لفض التنازع فى الاختصاص بين محكمة شبراخيت لشئون الأسرة المنظور أمامها الدعوى رقم 505 لسنة 2012 أسرة شبراخيت، ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، والمنظور أمامها الدعوى رقم 8843 لسنة 68 ق، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر دعوى النفقة الزوجية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 505 لسنة 2012 أمام محكمة شبراخيت لشئون الأسرة ضد المدعى ، طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية ، لامتناعه عن الإنفاق عليها، حال إنها زوجته بصحيح العقد الشرعى ، ودخل بها، وما زالت فى عصمته. ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 8843 لسنة 68 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، ضد السيد رئيس الجمهورية والمدعى عليهما الأول والثانى ،طلبًا للحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهم بالامتناع عن عرض طلب تفسير المادة "1" من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، المنظمة لأحكام النفقة الزوجية ، على المحكمة الدستورية العليا حسمًا للخلاف حول تطبيقها. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا ايجابيًّا على الاختصاص بين محكمة شبراخيت لشئون الأسرة ، ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، وأرفق بها شهادة صادرة عن نيابة شبراخيت لشئون الأسرة نفس تتضمن أن القضية رقم 505 لسنة 2012 أسرة شبراخيت مؤجلة لجلسة 28/1/2014 للمستندات، كما أرفق شهادة صادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تتضمن أن الدعوى رقم 8843 لسنة 68 ق لم يحدد لها جلسة حتى تاريخ صدور الشهادة .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى - وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ويتحدد وضع دعوى التنازع هذه بالحالة التى تكون عليها الخصومة فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بالطلب – وفقًا للمادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه – ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت هى الأخرى فى نظرها مما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن هناك تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ولا ينال من ذلك الشهادة المقدمة من المدعى بشأن دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية سالفة الذكر، إذ إن من المقرر وفقًا لأحكام المادتين (27، 29) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وهو ما لم يقم الدليل على حصوله وقت تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ، الأمر الذى يتعين معه - وأيًّا كان وجه الرأى بالنسبة لوحدة موضوع الدعويين المثار تنازع الاختصاص بشأنهما – القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.