حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 3 يناير 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 18 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يناير 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من يناير سنة 2010م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- ماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 30 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / إيهاب محمد محمد حسن
ضد
1. السيد وزير العدل
2. السيد النائب العام
3. السيد / سامح أحمد إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2008 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 8094 لسنة 62 قضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، والدعوى رقم 6875 لسنة 2008 جنح مستأنف باب شرق الاسكندرية ، وإزالة التنازع الإيجابى فى الاختصاص بينهما.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 15649 لسنة 2005 جنح باب شرق الإسكندرية ، متهمة إياه بإعطاء شيك للمدعى عليه الثالث لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وبجلسة 4/9/2005 قضت المحكمة غيابياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه ، وإلزامه بدفع مبلغ 2001 جنيه تعويض مؤقت ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وبجلسة 16/10/2007 قضى برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه ، وقد استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 6875 لسنة 2008 جنح مستأنف باب شرق الإسكندرية ، وبجلسة 11/2/2008 قضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، ونظرت المعارضة بجلسة 9/6/2008 ، وأجلت لجلسة 24/11/2008 ، كما أقام المدعى الدعوى رقم 8094 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد المدعى عليه الأول وآخرين ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع وزير العدل عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، ووقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى المعدوم الصادر من رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية بعدم تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " باعتبار القانون رقم 17 لسنة 1999 قانوناً أصلح للمتهم ، وتعطيل العمل بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، والتى قررت المحكمة إحالتها لهيئة مفوضى الدولة ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع الماثل عملاً بنص المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة عليها ، أو أنها مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها ، حتى يمكن القول بأن هناك تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، ولا ينال مما تقدم إرفاق المدعى بطلبه شهادة من محكمة القضاء الإدارى تفيد إقامة الدعوى رقم 8094 لسنة 62 قضائية وإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة ، ذلك أن المقرر وفقاً لحكم المادتين (27) ، (29) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة ، وإعداد تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها ، يقدم لرئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى ينظر فيها ، بما مفاده أن إحالة المنازعة إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها ، لا ينطوى على قضاء من محكمة القضاء الإدارى باختصاصها ، أو مضيها فى نظر النزاع المطروح عليها بما يفيد عدم تخليها عنها ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يدل ع
- قانون مجلس الدولة · المادة 27المادتين (27) ، (29) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
- قانون مجلس الدولة · المادة 29المادتين (27) ، (29) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.