حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 36 قضائية «تنازع»، جلسة 6 فبراير 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 26 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 5691 لسنة 131 قضائية ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1783 لسنة 69 قضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2016م، الموافق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبدالرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــرو ورجب عبد الحكيــــــم سليـــــــم ومحمــــود محمـــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 36 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / وائل عبد اللطيــــــف السيـد على
ضــد
السيدة / أمل محمد مجدى سعد يوسف
الإجـــراءات
بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 5691 لسنة 131 قضائية ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1783 لسنة 69 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليها كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 762 لسنة 2013 أمام محكمة السلام لشئون الأسرة بطلب الحكم بإلزامه بزيادة نفقة نجلتيه / فاطمة الزهراء وزينب؛ لتصبح ستمائة جنيه لكل منهما شهريًّا، وإلزامه بأن يؤدى لنجله عمرو، مبلغ النفقة ذاته، وبجلسة 23/2/2014 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهريًّا مبلغ 400 جنيه للصغير عمرو، وزيادة النفقة المفروضة للصغيرتين فاطمة الزهراء وزينب إلى 800 جنيه شهريًّا، وإذ لم يرتض الخصوم ذلك الحكم تقدم المدعى بالطعن عليه بالاستئناف رقم 5849 لسنة 131 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، كما طعنت المدعى عليها بالاستئناف رقم 5691 لسنة 131 قضائية. ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 1783 لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طلبًا للحكم بإلغاء قرار إحالة الدعوى رقم 762 لسنة 2013 أسرة السلام واستئنافها رقم 5691 لسنة 131 قضائية استئناف القاهرة، إلى محاكم الأسرة المنشأة بالقانون رقم 10 لسنة 2004؛ لعدم دستوريته. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة القضاء الادارى، أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة السالف الذكر على أنه " يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه"، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه الماثل، وعملاً بنص المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا ايجابيًّا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والادارى، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة.
ولا ينال مما تقدم إرفاق المدعى بصحيفة الدعوى شهادة صادرة من محكمة القضاء الإدارى تفيد إقامته الدعوى رقم 1783 لسنة 69 قضائية، ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة، لا يعنى أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية- وعملاً بنص المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972- لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، بما يحيط بوقائعها ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضير ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تُعد تقريرًا مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيها مسببًا فيها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخًا معينًا لنظرها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ما يدل عل
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ما يدل عل
- قانون مجلس الدولة · المادة 27المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
- قانون مجلس الدولة · المادة 28المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.