حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 37 قضائية «تنازع»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 36 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بين جهتين قضائيتين مختلفتين
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة
السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى
إسكندر ومحمود
محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور
عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور
السيد
المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور
السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 36 لسنة 37 قضائية " تنازع "
المقامة من
محمـد محمـد عبد الواحد البربرى
ضــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير العدل
4 - النائب العام
5 - مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى
6 - رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببنى سويف
7 - محافظ بنى سويف
8 - محمد قرنى محمد أحمد
9 - رئيس القلم المدنى بمحكمة بنى سويف
الابتدائية
10- سكرتير جلسة الدائرة الخامسة المدنية
بمحكمة بنى سويف الابتدائية
11- القضاة أعضاء الدائرة الخامسة
المدنية بمحكمة بنى سويف الابتدائية
12- القاضى رئيس محكمة بنى سويف
الابتدائية
13- القضاة أعضاء الدائرة الثانية
المدنية بمحكمة استئناف بنى سويف
الإجراءات
بتاريخ
الخامس عشر من ديسمبر سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا، طالبًا الفصل فى النزاع القائم وتحديد جهة القضاء المختصة بنظر
النزاع بين المحاكم الآتية:
1-
محكمة بنى سويف الابتدائية ، الدائرة الخامسة المدنية الكلية التى تنظر
الدعوى رقم 118 لسنة 2010، مدنى كلى .
2-
محكمة استئناف بنى سويف الدائرة الثانية المدنية التى
تنظر طلب الرد فى القضية رقم 4 لسنة 53 ق رد وطلب الإغفال والتصحيح رقم 1 لسنة 53
ق رد.
3-
محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف التى تنظر القضية رقم
1885 لسنة
3 ق .
وقدمت
هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد
تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت
الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من
صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى عليه الثامن أقام ضد المدعى الدعوى رقم 118 لسنة 2010 مدنى كلى بنى سويف طلبًا للحكم بانتداب
خبير لبيان مقدار العجز في المساحة المبينة بعقد البيع المحرر بينهما، وقيمة هذا
العجز مخصومًا من الثمن الإجمالى، وهى الدعوى التى واجهها المدعى بدعوى فرعية برد
وبطلان العقد المؤرخ 23/3/ 2009، سند الدعوى الأصلية وذلك للتزوير بحذف البند
السابع عشر، ورفض الدعوى الأصلية بانتداب الخبير، لعدم وفاء المدعى بالثمن فى
المواعيد المقررة، وعلى سبيل الاحتياط الكلى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لبيان
المبالغ المدفوعة وتواريخ سدادها، والمتبقى منها. وقال المدعى فى دعواه : أن تلك
المحكمة قضت برفض الطعن بالتزوير بجلسة 29/11/2014، على الرغم من أن تقرير الطب
الشرعى خلص إلى تزوير العقد بالحذف والإضافة، وأن المدعى أقــام طلب رد ومخاصمة
لهيئة تلك المحكـــمة قيد برقـم 4 لسنة 53 ق استئناف بنى سويف، كما قدم أمامها
كذلك طلب تصحيح وإغفال قيد برقم 1 لسنة 53 ق، وكان المدعى قد طلب ضم الدعوى الأولى
إلى دعوى الرد للطعــــــــــــــن على الحكم الصادر فى ادعاء التزوير، فلم تجبه
المحكمة إلى طلب الضــــــــــم ، فأقــــــــــــــام أمام محكمــــــــــــة
القضــــــــــاء الإدارى ببنى سويف الدعوى رقم 1885 لسنة 3 ق، بطلب الحكم بإلغاء
قرار محكمة بنى سويف بتعجيل الدعوى رقم 118 لسنة 2010 مدنى كلى من الوقف دون مستند
رسمى.
وحيث إن
المدعى أقام دعواه على سند من وجود تنازع فى الاختصاص بين محكمة بنى سويف
الابتدائية ، التى تنظر الدعوى رقم 118 لسنة 2010، مدنى كلى، ومحكمة استئناف بنى
سويف التى تنظر طلب الرد فى القضية رقم 4 لسنة 53 ق رد، وطلب الإغفال والتصحيح رقم
1 لسنة 53 ق رد، وبين محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف التى تنظر القضية رقم 1885
لسنة 3 ق .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا
لنص البند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات
القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى
كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى
وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها
عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة
لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة
الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف
الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص
الإيجابى أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل
من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة
القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
متى كان ذلك ، وكانت محكمة بنى سويف الابتدائية ، التى تنظر الدعوى رقم 118
لسنة 2010 مدنى كلى وكذا محكمة استئناف بنى سويف التى تنظر طلب الرد فى القضية رقم
4 لسنة 53 ق رد، وطلب الإغفال والتصحيح رقم 1 لسنة 53 ق رد،
هما محكمتان تتبعان جهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، ومن ثم ينتفى وجود
نزاع على الاختصاص مما تختص بالفصل فيه المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنص البند
(ثانيًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ومن جهة أخرى، فلما كان المدعى لم يرفق
بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقًا لحكم المادتين (31، 34) من قانون هذه
المحكمة – ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف قد قضت باختصاصها بنظر
الدعوى رقم 1885 لسنة 3 قضائية المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم
تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ومن ثم فلا يمكن القول بأن تنازعًا
إيجابيًّا على الاختصاص قد تحقق مما يستنهض ولاية هذه المحكمـــــــــــــة للفصل
فيه. ولا ينال مما تقدم تقديم المدعى شهادة من محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف
تفيد إقامته هذه الدعوى، ذلك أن المنازعة الإدارية وعملاً بنص المادتين (27، 28)
من قانون مجلس الدولة الصادر بقــــــــــــــــرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
47 لسنة 1972 لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى، إلا بعد أن تتولى هيئة
مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة وتحديد جلسة
لنظرها وهو ما لم يقم الدليل على تمامه وقت إقامة الدعوى المعروضة، الأمر الذى
يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين
السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.