حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 41 قضائية «تنازع»، جلسة 9 مايو 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 13 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
أحمد عبدالكريم السيد حسين
ضــد
1- وزيـر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
2- رئيس مجلس القضــــــــــــــــاء الأعلــــــــــــــــــــــــــــــــى
3- رئيس محكمة الإسكندريــــــــــة الابتدائيـــــــــــــة
4- رئيس محكمة جنح مستأنف سيدى جابر
5- علاء أحمد محمد مصطفى
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من مارس سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى النزاع المطروح أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الجنحتين رقمى 26035، 27846 لسنة 2018 جنح سيدى جابر، وعلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، فى الدعوى رقم 12134 لسنة 73 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أصدر شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب، على بنك الإمارات دبى الوطنى، لصالح المدعى عليه الأخير، وتحرر عن ذلك الجنحتين رقمى 26035، 27846 لسنة 2018 جنح سيدى جابر، وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، بطلب عقابه بالمادتين (534، 537) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وقضت المحكمة بإدانته، فطعن على الحكم، وأقام الدعوى رقم 12134 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مختصمًا فيها وزير العدل وآخرين، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى لوزير العدل بالامتناع عن تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا لتفسير نصى المادتين (473، 474) من قانون التجارة المشار إليه، لتتولى تفسيرها على نحو يحول دون التضارب الحاصل فى الأحكام. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعًا فى الاختصاص بين المحكمة الجنائية ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، فقد أقام الدعوى المعروضة طالبًا تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه " يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه"، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة الدعوى المعروضة، عملاً بنص المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى النزاع المطروح أمامها، أو مضت فى نظره بما يفيد عدم تخليها عنه، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه. ولا ينال مما تقدم ، إرفاق المدعى بصحيفة الدعوى شهادة صادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تفيد إقامته الدعوى رقم 12134 لسنة 73 قضائية، ذلك أن مجـــــــــرد قيد الدعــــــــوى بجـــــــــــدول تلك المحكمــــــة، لا يعنى أن المحكمة مختصة بنظرهــــــا، فالمنازعــــــة الإدارية – وعملاً بنص المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمهورية بالقانــــــــون رقــــــم 47 لسنة 1972 – لا تعتبر مطروحــة على المحكمـــة للفصل فيهـا إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتهــــــــــا للمرافعة، بما يحيط بوقائعها، ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضير ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تعد تقريرٍ مشتملٍ على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيها مسببًا فيها، ثم تُعرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخًا معينًا لنظرها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على تمسك جهة القضاء الإدارى بنظر الدعوى المطروحة من المدعى أمامها، الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التجارة · المادة 534المادتين (534، 537) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون التجارة · المادة 537المادتين (534، 537) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون التجارة · المادة 473المادتين (473، 474) من قانون التجارة المشار إليه، لتتولى تفسيرها
- قانون التجارة · المادة 474المادتين (473، 474) من قانون التجارة المشار إليه، لتتولى تفسيرها
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- قانون مجلس الدولة · المادة 27المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمه
- قانون مجلس الدولة · المادة 28المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمه
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.