القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 473 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
( أ ) كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
( ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف
والأرقام .
( ج) اسم البنك المسحوب عليه .
( د ) مكان الوفاء .
( ه ) تاريخ ومكان إصدار الشيك .
( و ) اسم وتوقيع من أصدر الشيك
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية48 لسنة 17 دستوريةوعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 9098لسنة 64 ق كما أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المار ذكره، لم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقضاء تصدياُ- أسوة بما سنته فى حكمها الصادر فى الدعوى 5لسنة 22 منازعة تنفيذ
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 25 لسنة 16 دستورية بتاريخ 3/7/1995
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 25 لسنة 16 دستورية بتاريخ 3/7/1995
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 48لسنة 17قضائية دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى
- حكم · المحكمة الدستورية العليا" " بفض النزاع حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21ق الصادر بجلسة 15/1/2006 والحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة"
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم :- أولا : بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 13334 لسنة 75 " قضائية " فيما انتهى إليه من معاقبة الطالبين بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل ، وبأ…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.