حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 32 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 فبراير 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 32 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 فبراير 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون التجارة الجديد
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 48لسنة 17قضائية دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل اتعاب المحاماه .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع من فبراير سنة 2010، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/محمد عبد القادر عبدالله ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم32 لسنة 30 قضائية " منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ أحمد محمد أحمد
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد وزير العدل
3 – السيد المستشار النائب العام
4 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن عشر من شهر يونيو سنة 2008 – أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22/2/1997 فى الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية "دستورية "، ووقف تنفيذ الحكم الصادر عن الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 "قضائية " فيما تضمنه من أن المواد الواردة بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ليست قانوناً أصلح للمتهم. واعتباره عقبة فى سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة ، كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 22 لسنة 2006 أمام محكمة جنح أول الاسماعيلية ، بوصف أنه قد أصدر شيكاً بنكياً لا يقابله رصيد مع علمه بذلك فقضت المحكمة بحبسه سنتين مع الشغل، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة جنح مستأنف أول الاسماعيلية برقم 2820 لسنة 2006 التى قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ ارتأى المدعى أن هذا القضاء لم يراع فيه افتقاد الشيك محل الجنحة للبيانات الواردة بأحكام المادتين (473، 474) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، برغم دخول القانون السالف الذكر حيز النفاذ بما حواه من أحكام وعقوبات جديدة تعتبر أصلح للمتهم، الأمر الذى يمثل عقبة فى سبيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية "، وكذلك اعتبار حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية الصادر فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية عقبة فى سبيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية "دستورية " فيما قرره من رجعية القانون الأصلح للمتهم، ومن ثم فقد أقام المدعى دعواه الماثلة بغية إزاحة هذه العقبات القانونية التى تحول "وفق طلباته" دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها.
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقاً لمقتضى نص المادة (50) من قانونها الصادر برقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ، التى تستهدف المحكمة بتدخلها إزاحتها لتنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/2/1997 فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية "دستورية " كان متعلقاً ببعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن ثم فلا صلة له بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أو بموضوع الدعوى الماثلة ، إذ إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية أحكامها يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت محلاً للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص ولو تطابقت فى مضمونها.
وحيث إن الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 15/1/2006 فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " قد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعناً على نصوص مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 التى تضمنت إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى القانون، مسبباً بانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية بعد العمل بأحكام الشيك الواردة بقانون التجارة اعتباراً من 1/10/2005 تاركاً أمر إنزال حكمها على المتهم لمحكمة الموضوع حتى رأت أن هذه الأحكام تعتبر قانوناً أصلح له، ولم يتضمن هذا الحكم قضاء فاصلاً فى مدى دستورية تلك النصوص، كما لم يقرر بقضاء قطعى تثبت له حجية الأمر المقضى ما إذا كانت تلك الأحكام تعتبر قانوناً أصلح للمتهم من عدمه. ومن ثم فإنه لا حجية لهذا الحكم يمكن معها القول بأن الأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى أو حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المشار إليه تعد عقبة فى تنفيذه.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإن منازعة التنفيذ المعروضة لا تكون قد توافرت لها مقومات قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل اتعاب المحاماه .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.